10 - باب شهادة الولد والوالد لهما
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه قال فقال تجوز .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال تجوز .
3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه .
4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه قال لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه .
5 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أو قال سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه أو الرجل لامرأته قال لا بأس بذلك إذا كان