تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

9 - باب شهادة الزوجين لهما

1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها . 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته . 3 - الطوسي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزاء عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها . 4 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أنه قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 392 ، ( 2 ) التهذيب : 6 / 247 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 275 | الشيخ عزيز الله عطاردي