تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان قضى بذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأمير المؤمنين عليه السّلام بعده عندكم . 37 - عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال تجوز شهادتهم .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 390 - 391 ، 392 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 52 - 53 ، ( 3 ) التهذيب : 6 / 263 ، إلى 272 - 281 .