الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل .
34 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة قلت فإن كانتا امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث .
35 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه إن حقه لحق .
36 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال لا بأس به ثم قال لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم قلت يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين .
فقال كذبوا لعنهم اللّه هونوا واستخفوا بعزائم اللّه وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون اللّه إن اللّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح لم يجى عن اللّه في تحريمه فسن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث .
وقد ثبت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين قلت فأنى ذكر اللّه تعالى وقوله فرجل وامرأتان فقال ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 273
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٧٣