العذرة وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه إن حقه لحق .
28 - عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان .
29 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث طويل قال لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة .
30 - عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل .
31 - عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدون ولا تجوز في الكثير .
32 - عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل .
33 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 272
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٧٢