الصبي بشهادة المرأة .
22 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تجوز شهادة النساء في القتل .
23 - عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها .
24 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام .
25 - عنه عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه .
26 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا قال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة .
27 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه السّلام يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة قال وتجوز شهادة النساء في المنفوس
و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 271
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٧١