تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة الرجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس . 17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم . 18 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم . 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل . 20 - عنه عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده إن عليا عليه السّلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم . 21 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران عن عبد اللّه بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية