داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لم يصح وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه .
10 - الصدوق سأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة .
11 - عنه سأل عبد اللّه بن الحكم أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة .
12 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل .
13 - عنه روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات بعد فقال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام .
14 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه إن حقه لحق .
15 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل .
16 - عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 269
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٦٩