تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال 5 - عنه عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس . 6 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الحارثي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ولا تجوز شهادتهن في الرجم . 8 - عنه عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . 9 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن