تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

8 - باب شهادة النساء

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده إن عليا عليه السّلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه السّلام يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وقال تجوز شهادة النساء [ في الدين و ] في المنفوس والعذرة وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه إن حقه لحق . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم . 4 - عنه عن يونس عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 267 | الشيخ عزيز الله عطاردي