جميل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه .
17 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي والمملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد وسألته عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال فقال تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء .
18 - عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر قال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 389 - 390 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 48 ، ( 3 ) التهذيب : 6 / 248 ، إلى 252 - 279 .