تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
10 - عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وحماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق قال إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير وإلا فلا تجوز . 11 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه فقال تجوز في الدين والشيء اليسير . 12 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده . 13 - عنه أبو عبد اللّه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا . 14 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام تجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه . 15 - عنه عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه . 16 - عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن