ابن عروة عن بريد [ بن معاوية ] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان .
6 - الصدوق روى حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في المكاتب كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه قلت أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق قال إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته .
7 - عنه روي عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق قلت فإن من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان فقال سبحان اللّه أما علمت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضرها الملائكة وقد سابق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أسامة بن زيد وأجرى الخيل .
8 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك .
9 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 264
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٦٤