تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

7 - باب شهادة الصبيان والمماليك

1 - الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني . 3 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني . 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك . 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 263 | الشيخ عزيز الله عطاردي