تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
أو دراهم ، فقبضها منه ومضى ، ثم عاد ، فذكر أنها ردية ووجدت كذلك ردية ، فقال الدافع ما دفعت إلا جيدا ، قال فإن كانت له بينة أنها هي التي أعطاه ردية . ردها عليه وأبدله بها . وإن لم تكن له بينة حلف المعطي بالله ما أعطيتك إلا طيبا يحلف على البت وأنه ما أعطاه هذه الردية ، فإن أبى أن يحلف حلف الآخر أنها دراهمه بعينها ، ثم ردها عليه وأخذ مكانها جيادا وكذلك إن وجدها ناقصة . 35 - عنه أنه عليه السّلام قال في الثوب يدعيه الرجل في يدي الرجل فيقول الذي هو في يديه هو لك عندي رهن ويقول الآخر بل هو لي عندك وديعة فقال القول قوله وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده . 36 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الرجل يبيع السلعة ثم يدعي بعد البيع أنه قد غلط في ثمنها قال ينظر في حال السلعة فإن كان مثلها يباع بذلك الثمن أو بقريب منه مضى البيع وإن كان أمرا بعيدا أو غبنا بينا حلف البائع أنه غلط في الثمن وأنها تقوم عليه بما ذكر ثم يقال للمشتري إن شئت فخذها بالذي ذكر وإن شئت فدع .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 385 ، إلى 388 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 61 - 63 - 5 ، ( 3 ) أمالي الصدوق : 218 ، ( 4 ) التهذيب : 6 / 272 ، إلى 275 . ( 5 ) بحار الأنوار : 104 / 278 - 284 ، إلى 289 ، ( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 518 - 525 - 526 .