تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شيء يا أبا بكر إن اللّه يعفو والناس لا يعفون . 28 - عنه عن المحاسن أبي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بياع الأكسية قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم قال احلف لهم بما أرادوا إذا خفت . 29 - عنه عن العياشي عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير اللّه إن اللّه يقول
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
. 30 - عنه عن ابن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال لا تحلف اليهودي والنصراني ولا المجوسي بغير اللّه إن اللّه يقول
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ .
31 - عنه عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تحلف بغير اللّه وقال اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا باللّه . 32 - عنه عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أهل الملل يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلا باللّه . 33 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت قال إن كانت لواحد منهما بينة عليه فهو أحق به من الذي لا بينة له وإن لم تكن بينهما بينة تحالفا فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف لهم وللمرأة ما للنساء والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك . 34 - عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير