تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقضى به علي عليه السّلام بين أظهركم بشاهد ويمين فعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجيزون بشهاداتهم بقوله فقال له لا نفعل فقال بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما هو رجل واحد فقال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن السنة لا تقاس . 23 - عنه عن ابن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق قال إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شيء يا أبا بكر إن اللّه يعفو والناس لا يعفون . 24 - عنه عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام نحلف لصاحب العشار نجير بذلك ما لنا قال نعم وفي الرجل يحلف تقية قال إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا فلا تحلف لهم . 25 - عنه عن معاذ بياع الأكسية قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم قال احلف لهم بما أرادوا إذا خفت . 26 - عنه عن زرارة عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا باللّه فأما قول الرجل لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف باللّه فأما قول الرجل يا هنا أو يا هماه فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا وأما قوله لعمر اللّه وقوله لا هلاه إذا فإنما هو باللّه . 27 - عنه عن المحاسن أبي عن فضالة عن سيف عن أبي بكر
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 260 | الشيخ عزيز الله عطاردي