أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل .
16 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق .
17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال فقال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين .
18 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق .
19 - عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أجاز رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف إنه حق .
20 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده .
21 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : حدثني أبي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قضى بشاهد ويمين .
22 - في البحار عن ابن عيسى عن البزنطي قال سمعت الرضا عليه السّلام يقول قال أبو حنيفة لأبي عبد اللّه عليه السّلام تجيزون بشاهد واحد ويمين قال نعم
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 259
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٥٩