تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
21 - عنه عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر . 22 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها . فإن عتقه ونكاحه جائز وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لأنه أعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها . 23 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها وهل عليها منه عدة وكم تعتد فإن أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر وكم تعتد من غيره فقال أيجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما . 24 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 471 | الشيخ عزيز الله عطاردي