تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
عبد اللّه عليه السّلام في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها . 6 - عنه عن ابن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثم يعتقها . قال لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر . 7 - عنه عن ابن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح . 8 - الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام تحرم من الإماء عشرة لا تجمع بين الأم والبنت ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي رضيعتك ولا أمتك ولك فيها شريك . 9 - عنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك وأمتك أختها أمتك وأمتك وهي عمتك من الرضاعة وأمتك وهي خالتك من الرضاعة وأمتك وهي أختك من
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 468 | الشيخ عزيز الله عطاردي