تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها قال لا بأس . 15 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم قال نعم . 16 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن عبد اللّه اللحام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة قال لا بأس . 17 - عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت رجل قال لجاريته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال فقال جائز . 18 - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها . 19 - عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال وإن كان لها ولد أدى عنها نصف قيمتها وعتقت . 20 - عنه عن علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعتق جاريته ويقول لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر .