الرضاعة وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة وأمتك وهي حبلى من غيرك وأمتك وهي على سوم من مشتر وأمتك ولها زوج وهي تحته .
10 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها أو يعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد .
11 - عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك وقال قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك .
12 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما
13 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر .
14 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد اللّه اللحام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 469
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٦٩