فقال إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له أكانوا علموا بك حين تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال له سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول .
25 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .
26 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه وصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أترثه أمه قال نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها قال تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها .
27 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال ليس بينهما نكاح .
28 - عنه عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه قال نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 472
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٧٢