تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
29 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول قال لا ولكن يجددان نكاحا . 30 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه الخيار إذا أعتق قال لا فقد رضيت به وهو عبد فهو على نكاحه الأول . 31 - عنه عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة . 32 - عنه عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها ما دام مملوكا وإذا أعتق فهو أحق بهم منها . 33 - عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق فقال ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه فإن إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام قلت فإن رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته قال إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح