تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
الأول . 34 - عنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ثم إنه علم بعد ذلك أله أن يفرق بينهما قال للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه . 35 - عنه عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته . 36 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع قال لا بأس . 37 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له أن ترى عورته قال لا . 38 - عنه عن البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها . 39 - عنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه .