تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
68 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد وكذلك المرأة إذا نكلت في الخامسة رجمت . 69 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها فإن هو أقر بالكذب جلد الحد وإن تمادى وكانت في عدتها لاعنها وإن ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها . 70 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما قال يرثه الآخر ميراثه منه حتى يلاعنا فإذا تلاعنا فرق بينهما ولم يرث أحدهما صاحبه . 71 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حاملة منه قال إن أقامت البينة أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا وكذلك اللعان كله لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 162 ، إلى 167 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 525 ، إلى 535 ، ( 3 ) التهذيب : 8 / 8 ، إلى 25 ، ( 4 ) بحار الأنوار : 104 / 172 - 173 ، ( 5 ) دعائم الاسلام : 2 / 274 - 280 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 443 | الشيخ عزيز الله عطاردي