تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ينتفي من ولدها فيقول ليس هذا مني فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي يعني إذا ثبت على ذلك القول ولم يرجع عنه ولم يكن قبل ذلك أقر بالولد فأما إن أقر به ثم نفاه لم يجز نفيه إياه ولم يلاعن عليه . 58 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا قذف الرجل امرأته فإن هو رجع جلد الحد ثمانين وردت عليه امرأته وإن أقام على القذف لاعنها والملاعنة أن يشهد بين يدي الإمام أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين ويقول أشهد باللّه أني رأيت رجلا مكان مجلسي منها أو يقول أشهد باللّه أن هذا الولد ليس مني . يقول ذلك أربع مرات ويقول في كل مرة وإني في كل ما قلته لمن الصادقين والخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين يقول إن كنت من الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة اللّه ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين فيما قذفها به والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين ويؤمن الإمام بعد فراغ كل واحد منهما من القول قال والسنة أن يجلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة . 59 - عنه عن علي وعن جعفر عليهما السّلام أنهما قالا إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدا ولا يحل لهما الاجتماع وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله ويكون أمره وشأنه إليهم ومن قذفه وجب عليه الحد وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال وترثه أمه ومن تسبب إليه بها . 60 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا فأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ولا يدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب