تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
5 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر اللّه ولا يعد قلت فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام الولد للفراش وللعاهر الحجر . 6 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وذكر مثله إلا أنه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الولد للفراش وللعاهر الحجر . 7 - عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده الجارية لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الولد للفراش وللعاهر الحجر . 8 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته .