تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

32 - باب لحوق الأولاد بالآباء

1 - الطوسي عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه فقال لا يقبل ذلك منها وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا . 2 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال ليس له ذلك . 3 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا . 4 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فهو لزوجها الأخير .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 444 | الشيخ عزيز الله عطاردي