تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
9 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى علي عليه السّلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين فضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتى بدت نواجذه قال وما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السّلام . 10 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها الحبل قال يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة . 11 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة قال وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال إذا طهرت فليمسها إن شاء . 12 - عنه عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال ليس عليها عدة . 13 - عنه عن علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال ليس عليها عدة يقع عليها وقال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها قال كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شيء عليه .