تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
54 - عنه عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت الصادق عليه السّلام عن قول اللّه :
« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ »
قال هو الرجل يقذف امرأته فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يقض لاعنها فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها
« أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الإمام
إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ »
. فإذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب والعذاب الرجم شهدت أربع شهادات باللّه
« إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ »
والخامسة يقول لها الإمام
« أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ »
فإن لم تفعل رجمت فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ومن قذف ولدها منه فعليه الحد ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة . 55 - عنه عن سماعة وأبو بصير قالا قال الصادق عليه السّلام لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والإيلاج والإخراج كالميل في المكحلة ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين . 56 - عنه عن مجالس الشيخ ، الغضائري عن التلعكبري عن محمد بن همام عن الحميري عن الطيالسي عن زريق الخلقاني قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فإن ذلك مجلس تنفر عنه الملائكة ثم قال اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك ويسعى في الأرض فسادا 57 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها أو