44 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها وقال إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة .
قال وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد يا ابن الزانية جلد الحد .
45 - عنه عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن ابن الملاعنة من يرثه فقال أمه وعصبة أمه قلت أرأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها قال أرده عليه من أجل أن الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة .
46 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته .
47 - عنه بهذا الإسناد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 438
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٣٨