48 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد قال نعم عليه حد .
49 - عنه عن يونس عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس بشيء لأن العذرة تذهب بغير جماع .
50 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإن عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي قال يونس يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض .
51 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى ابن عمر عن جعفر بن بشير عن أبان عن محمد بن مضارب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا .
52 - عنه عن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة الخرساء يقذفها زوجها كيف يلاعنها قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا .
53 - في البحار عن السرائر عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم قال فقال يلاعنها قيل له فالولد ما يصنع به قال هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 439
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٣٩