تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
37 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال يفرق بينهما . 38 - عنه عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا . 39 - عنه عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال إن كان لها بينة تشهد عند الإمام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له أبدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه . 40 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا . 41 - عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده قال لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة . 42 - عنه عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه فقال يرد إليه الولد ولا تحل له لأنه قد مضى التلاعن . 43 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة فقال لا يحصن الحر المملوكة ولا تحصن المملوكة الحر واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية .