تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم . 31 - عنه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان ما لي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وإن أبي أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها . 32 - عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها قال إلى أمه . 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل أوقفه الإمام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل أن يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته . 34 - عنه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قاذف اللقيط قال يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة . 35 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله . 36 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 436 | الشيخ عزيز الله عطاردي