الزانية جلد الحد .
24 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان فقال نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد وبين الأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة .
25 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها .
26 - عنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العبد يلاعن الحرة قال نعم إذا كان مولاه زوجه إياها ولاعنها بأمر مولاه كان ذلك وقال بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان .
27 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزاء عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال ما يقول فيها أهل الكوفة قلت يجلد قال لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر .
28 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته الأمة فيقذفها قال يلاعنها .
29 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقر به وزعم أنه منه فقال يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان بينهما قد مضى .
30 - عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 435
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٣٥