ثم قال لها أمسكي فوعظها ثم قال لها اتقي اللّه إن غضب اللّه شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة أن غضب اللّه عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال فشهدت قال ففرق بينهما وقال لهما لا تجتمعان بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما .
21 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد .
22 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين .
23 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها قال وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته وقال وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال يلاعنها .
قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها .
ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد يا ابن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 434
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٣٤