يقول لأرجعن في بضعك .
33 - عنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد اللّه عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الخلع تطليقة بائنة وليس لها رجعة ، قال زرارة لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود .
34 - عنه روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه .
35 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب .
36 - عنه عن علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام قال سألته عن المباراة كيف هي قال يكون للمرأة على زوجها شيء من صداقها أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه ويكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول لها الرجل فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 397
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٩٧