تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
حل له ما أخذ منها . 22 - عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزي من غير أن يسمي طلاقا والمختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها واللّه لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأوذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس عنده يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال عليه السّلام يكون الكلام من عندها - يعني من غير أن تعلم . 23 - الطوسي روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها واللّه لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه ولأوذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال يكون الكلام من عندها وقال لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقها إلا للعدة . 24 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المختلعة هي التي تقول لزوجها اختلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك وقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول واللّه لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 394 | الشيخ عزيز الله عطاردي