محبوب عن علي بن رئاب قال سمعت حمران يروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع من يوم خيرها .
قال فقال له محمد بن مسلم أصلحك اللّه ما إقرار المرأة هاهنا فقال تشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم .
وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس وإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة قال والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة .
30 - عنه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض لزوج وإن مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه .
31 - عنه عن علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن محمد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن بكير عن محمد بن مسلم وأبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع .
32 - عنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 396
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٩٦