37 - عنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد اللّه عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المباراة تطليقة بائنة وليس في شيء من ذلك رجعة وقال زرارة لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود .
38 - عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق .
39 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه عز وجل :
« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً »
فقال هي المرأة التي تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل إني أكره أن يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى :
« فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً »
وهذا هو الصلح .
40 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن هاشم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه عز وجل :
« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً »
قال هذا يكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له .
41 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه عز وجل :
« فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها »
قال ليس للحكمين