تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
والخلع تطليقة بائنة وليس له عليها رجعة إلا أن يتفقا على عقد نكاح مستقبل فتكون عنده على ما بقي من الطلاق وذلك لقول اللّه عز وجل :
« وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ »
. 46 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة على غير ضرر من الزوج بامرأته على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها أو تضع عنه شيئا مما لها عليه فتبرئه منه به أو على غير ذلك وذلك إذا لم تتعد في القول ولا يحل له أن يأخذ منها إلا دون ما أعطاها وإن تعدت في القول وافتدت منه من غير ضرر منه لها بما أعطاها وفوق ما أعطاها فذلك جائز . 47 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا جاء النشور من قبل المرأة ولم يجيء من قبل الرجل فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا فأبغض كل واحد منهما صاحبه فلا يأخذ منها إلا دون ما أعطاها 48 - عنه عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد اللّه عليهم السّلام أنهما قالا في قول اللّه عز وجل :
« فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها »
قالا ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة . 49 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى .