تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
25 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكرهه ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود اللّه فيك فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها . 26 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه قال أبو عبد اللّه عليه السّلام وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل له خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ثم قال لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة . 27 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة ابن محمد عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال إذا قالت له لا أطيع اللّه فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد . 28 - عنه عن الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه . 29 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن