تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز . 42 - عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة . 43 - عنه عن سعد بن عبد اللّه بن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن . 44 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة . 45 - أبو حنيفة المغربي : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا عليه السّلام قال الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه وذلك أن تقول له امرأته إني أخاف أن لا أقيم حدود اللّه فيك فأنا أعطيتك كذا وكذا فيقول هو وإني أخاف أيضا أن لا أقيم حدود اللّه فيك فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما . قال جعفر بن محمد عليهما السّلام إذا قالت المرأة لزوجها لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أغتسل من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن عليك بغير إذنك أو تقول من القول ما تتعدى فيه مثل هذا مفسرا أو مجملا أو تقول لا أقيم حدود اللّه فيك جاز له أن يخلعها على ما تراضيا عليه مما أعطاها وغيره يأخذ منها من ذلك ما اتفقا عليه ويخلعها .