تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
فقال هو أن يقول الرجل لامرأته واللّه لا أجامعك كذا وكذا أو يقول واللّه لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد ذلك الأربعة الأشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن اللّه غفور رحيم وإن لم يفي جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام . 19 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المؤلي إذا وقف فلم يفي طلق تطليقة بائنة . 20 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان عن سويد القلاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفي فهي تطليقة ثم يوقف فإن فاء فهي عنده تطليقتين وإن عزم فهي بائنة منه . 21 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن ابن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته قال يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها . 22 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته قال إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء إلا وقف حتى يسأل هل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها . 23 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن