محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق .
24 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام في المؤلي إما أن يفيء أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه .
25 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق .
26 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها .
27 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال لا إيلاء حتى يدخل بها فقال أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء .
28 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الإيلاء فقال إذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء قلت فإن طلق تعتد عدة المطلقة قال نعم .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 381
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٨١