قال أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول الرجل واللّه لا أجامعك كذا وكذا أو يقول واللّه لأغيظنك ثم يغاضبها فإنها تتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله فإن اللّه غفور رحيم فإن لم يفي أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق .
16 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا آلى الرجل من امرأته وهو أن يقول واللّه لا أجامعك كذا وكذا أو يقول واللّه لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر حبس حتى يفيء أو يطلق .
17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر وقف فإما أن يفيء فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء .
18 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الإيلاء ما هو
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 379
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٧٩