تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
29 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وإن فاء فأمسك فلا بأس . 30 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها . 31 - عنه عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها . 32 - أبو حنيفة المغربي عن الإمام الصادق عليه السّلام : أنه أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر فقال إما أن تفيء وإما أن تطلق وقال عليه السّلام إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر أوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق مكانه وإن لم تقم المرأة تطلب بحقها فليس بشيء ولا يقع الطلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة وبعد أن يخير في أن يفيء أو أن يطلق وهو في سعة ما لم يوقف . وقال جعفر بن محمد عليهما السّلام هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها إلى الوالي قيل له إما أن تفيء وإما أن تطلق ومتى قامت المرأة بعد