11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكون مؤليا حتى يدخل بها .
12 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال لي شبة بن عقال بلغني أنك تزعم أن من قال ما أحل اللّه علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشيء .
13 - عنه عن حميد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل قال لامرأته أنت علي حرام قال ليس عليه كفارة ولا طلاق .
14 - الصدوق : روى حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها قال ليأت أهله وقال عليه السّلام أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول واللّه لا أجامعك كذا وكذا واللّه لأغيظنك ثم يغايظها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن اللّه غفور رحيم وإن لم يفي أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفيء أو يطلق .
15 - الطوسي روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال ليأت أهله
و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 378
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٧٨