6 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الإيلاء ما هو ؟
فقال هو أن يقول الرجل لامرأته واللّه لا أجامعك كذا وكذا ويقول واللّه لأغيضنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن اللّه غفور رحيم وإن لم يفي جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم يرفعه إلى الإمام .
7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام في المؤلي إما أن يفيء أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه .
8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيء وإما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل .
9 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها .
10 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 377
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٧٧